____________________
بالفرقة فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليه (1).
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص والآية الشريفة من الأحكام بالبحث في جهات:
1 - هل الشقاق يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه ولو لم يمتنع كل منهما من حقوق الآخر؟ كما هو ظاهر المتن والنافع والحدائق والجواهر وغيرها أم يعتبر في تحققه النشوز منهما؟ كما هو ظاهر الشرائع وجهان ليس في شئ من الأخبار المتقدمة ما يشهد بأحدهما. والظاهر صدقه مع كل من الأمرين.
ولكن في خبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: (وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق) (2). إلا أنه لا يدل على الحصر.
2 - إن المراد بخوف الشقاق في الآية هل هو خشية الشقاق؟ كما هو ظاهر اللفظ وعن الطبرسي في مجمع البيان والسيد في المدارك أو العلم به؟ كما عن الشهيد الثاني في المسالك أو يقال كما في الرياض: إن الشقاق إنما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما؟ فيكون المراد بالآية أنه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول بينهما؟ فيكون المراد بالآية أنه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا أو يقال كما عن كشف اللثام: احتماله أن الموضوع هو اضمار شدة الشقاق بينهما فابعثوا أو يقال كما عن كشف اللثام: احتماله أن الموضوع هو اضمار شدة الشقاق بينهما والتأدي إلى التساب والتهاجر والتضارب وجوه والأخير لا وجه له أصلا وما قبله يحتاج إلى تقدير لا شاهد له وما قبله خلاف الظاهر.
وأما خبر زرارة المتقدم: وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق فهو يفسر الشقاق نفسه والموضوع للأحكام الآتية التي تضمنتها الآية الشريفة خوف الشقاق فإذا الأظهر هو الأول.
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص والآية الشريفة من الأحكام بالبحث في جهات:
1 - هل الشقاق يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه ولو لم يمتنع كل منهما من حقوق الآخر؟ كما هو ظاهر المتن والنافع والحدائق والجواهر وغيرها أم يعتبر في تحققه النشوز منهما؟ كما هو ظاهر الشرائع وجهان ليس في شئ من الأخبار المتقدمة ما يشهد بأحدهما. والظاهر صدقه مع كل من الأمرين.
ولكن في خبر زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: (وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق) (2). إلا أنه لا يدل على الحصر.
2 - إن المراد بخوف الشقاق في الآية هل هو خشية الشقاق؟ كما هو ظاهر اللفظ وعن الطبرسي في مجمع البيان والسيد في المدارك أو العلم به؟ كما عن الشهيد الثاني في المسالك أو يقال كما في الرياض: إن الشقاق إنما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما؟ فيكون المراد بالآية أنه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول بينهما؟ فيكون المراد بالآية أنه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا أو يقال كما عن كشف اللثام: احتماله أن الموضوع هو اضمار شدة الشقاق بينهما فابعثوا أو يقال كما عن كشف اللثام: احتماله أن الموضوع هو اضمار شدة الشقاق بينهما والتأدي إلى التساب والتهاجر والتضارب وجوه والأخير لا وجه له أصلا وما قبله يحتاج إلى تقدير لا شاهد له وما قبله خلاف الظاهر.
وأما خبر زرارة المتقدم: وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق فهو يفسر الشقاق نفسه والموضوع للأحكام الآتية التي تضمنتها الآية الشريفة خوف الشقاق فإذا الأظهر هو الأول.