____________________
ولكن خبر هشام ضعيف السند لموسى بن سعدان.
وأما الطائفة الثانية فلاعراض الأصحاب عنها لا يعمل بها ولا بأس حينئذ بحملها على الصورة الآتية كما في الرياض والجواهر فإنه أولى من الطرح.
وفي المقام صورتان أخريتان إحداهما: أن يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا كيوم وشهر ولكن ذكر العدد شرطا زائدا على ذلك لا خلاف ولا اشكال في صحة المتعة إلى الأجل ولزوم الوفاء بالشرط لاستجماع العقد شرائط الصحة وليس فيه إلا اشتراط العدد وهو شرط سائغ يشمله دليل لزوم الوفاء بالشرط (1) وخصوص ما دل (2) على صحة اشتراط عدم الوطء في المتعة وعليه فلو بقي المدة واستوفى العدد تكون الزوجية باقية ولا يجوز الوطء وتجوز سائر الاستمتاعات وحينئذ لو أذنت في الوطء فهل يجوز الوطء نظرا إلى أن ذلك حقها أم لا؟
من جهة أن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد وجهان ذكرهما الشهيد الثاني - ره - وفي الرياض أجودهما الأول وفاقا للأشهر وهو الأظهر لما حقق في محله من أن للمشروط له اسقاط الشرط لكونه من الحقوق القابلة للاسقاط.
ودعوى أن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد يدفعها: أن ذكر العدد إنما هو من قبيل الشرط في ضمن العقد والعقد يقتضي جواز الوطء إلى أي عدد تمكن منه وإنما بنينا على عدم جواز الزائد على العدد المذكور من جهة ما دل على لزوم الوفاء بالشرط والفرض سقوطه ويشهد للجواز مضافا إلى ذلك ما دل (3) على جواز الوطء لو عقد على امرأة وشرط أن لا يفتضها ثم أذنت له في ذلك.
وأما الطائفة الثانية فلاعراض الأصحاب عنها لا يعمل بها ولا بأس حينئذ بحملها على الصورة الآتية كما في الرياض والجواهر فإنه أولى من الطرح.
وفي المقام صورتان أخريتان إحداهما: أن يشترط العدد في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا كيوم وشهر ولكن ذكر العدد شرطا زائدا على ذلك لا خلاف ولا اشكال في صحة المتعة إلى الأجل ولزوم الوفاء بالشرط لاستجماع العقد شرائط الصحة وليس فيه إلا اشتراط العدد وهو شرط سائغ يشمله دليل لزوم الوفاء بالشرط (1) وخصوص ما دل (2) على صحة اشتراط عدم الوطء في المتعة وعليه فلو بقي المدة واستوفى العدد تكون الزوجية باقية ولا يجوز الوطء وتجوز سائر الاستمتاعات وحينئذ لو أذنت في الوطء فهل يجوز الوطء نظرا إلى أن ذلك حقها أم لا؟
من جهة أن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد وجهان ذكرهما الشهيد الثاني - ره - وفي الرياض أجودهما الأول وفاقا للأشهر وهو الأظهر لما حقق في محله من أن للمشروط له اسقاط الشرط لكونه من الحقوق القابلة للاسقاط.
ودعوى أن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد يدفعها: أن ذكر العدد إنما هو من قبيل الشرط في ضمن العقد والعقد يقتضي جواز الوطء إلى أي عدد تمكن منه وإنما بنينا على عدم جواز الزائد على العدد المذكور من جهة ما دل على لزوم الوفاء بالشرط والفرض سقوطه ويشهد للجواز مضافا إلى ذلك ما دل (3) على جواز الوطء لو عقد على امرأة وشرط أن لا يفتضها ثم أذنت له في ذلك.