____________________
وأما على مذهب الحق من أنه في باب الانشائيات إنما يعتبر المتعاقدان المنشأ وهو يوجد باعتبارهما واللفظ كاشف ومبرز عن ذلك الاعتبار فلا يتم فإن المفروض أنهما اعتبرا الزوجية الموقتة فلا وجه لوقوع الدائمية وبه يظهر حكم ما لو ترك ذكر الأجل عمدا.
فمقتضى القاعدة هو الصحة ووقوع النكاح دائما فيما إذا لم يقصد والبطلان فيما إذا قصده وترك ذكر الأجل عمدا أو نسيانا أو جهلا هذا فيما إذا كان الانشاء بلفظ النكاح والتزويج.
وإن كان بلفط (متعت) بطل حتى فيما إذا لم يقصد الأجل فإن لفظه يكون بحسب اصطلاح المتشرعة متضمنا لزمان ما لأنه موضوع عندهم تعيينا أو تعينا لخصوص النكاح المنقطع فعليه المنشأ وهو الزوجية بلا قيد لم يبرز بما يكون مبرزا له عرفا ويعتبر ذلك في ترتب الأثر في باب الانشائيات.
وأما النصوص الخاصة فقد استدل بنصوص للقول بانقلابه دائما:
1 - خبر أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: (تقول أتزوجك متعة) - إلى أن قال: - قلت فإني أستحيي أن أذكر شري الأيام؟ قال - عليه السلام -: (هو أضر عليك) قلت: وكيف؟
قال: (لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة) (1).
2 - خبر هشام: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال:
(ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين) الخ (2).
فمقتضى القاعدة هو الصحة ووقوع النكاح دائما فيما إذا لم يقصد والبطلان فيما إذا قصده وترك ذكر الأجل عمدا أو نسيانا أو جهلا هذا فيما إذا كان الانشاء بلفظ النكاح والتزويج.
وإن كان بلفط (متعت) بطل حتى فيما إذا لم يقصد الأجل فإن لفظه يكون بحسب اصطلاح المتشرعة متضمنا لزمان ما لأنه موضوع عندهم تعيينا أو تعينا لخصوص النكاح المنقطع فعليه المنشأ وهو الزوجية بلا قيد لم يبرز بما يكون مبرزا له عرفا ويعتبر ذلك في ترتب الأثر في باب الانشائيات.
وأما النصوص الخاصة فقد استدل بنصوص للقول بانقلابه دائما:
1 - خبر أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: (تقول أتزوجك متعة) - إلى أن قال: - قلت فإني أستحيي أن أذكر شري الأيام؟ قال - عليه السلام -: (هو أضر عليك) قلت: وكيف؟
قال: (لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة) (1).
2 - خبر هشام: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة فقال:
(ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين) الخ (2).