____________________
وحسن بكار بن كردم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يلقى المرأة فيقول لها:
زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال:
(له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها) (1).
ومضمر زرارة: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال: (الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما) أي العرفية لا النجومية (2).
وبعبارة أخرى الساعة لا يراد بها المقدار من الزمان المحدود بحد خاص يعلم بالآلة المعدة لذلك بل هو مقدار قليل من الزمان وهو غير محدود.
وهل يكون له تقدير في جانب القلة والكثرة أم لا؟ المشهور بين الأصحاب أنه لا تقدير له في شئ من الجانبين وقد صرح غير واحد بالتعليق على ما شاءا من الأجل وتراضيا عليه.
وعن الشهيد الثاني والفاضل الهندي وغيرهما: التصريح بجواز تقدير الأجل في الكثرة بوقت طويل يعلم بعدم بقائهما إليه وبتقديره في القلة بلحظة وعن الوسيلة تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال.
يشهد لما هو المشهور مضافا إلى العمومات: التصريح به في بعض النصوص كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المهر فقال - عليه السلام -:
(ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل).
وخبر أبان المتقدم: (وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا) (3) ونحوهما غيرهما.
زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال:
(له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها) (1).
ومضمر زرارة: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال: (الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما) أي العرفية لا النجومية (2).
وبعبارة أخرى الساعة لا يراد بها المقدار من الزمان المحدود بحد خاص يعلم بالآلة المعدة لذلك بل هو مقدار قليل من الزمان وهو غير محدود.
وهل يكون له تقدير في جانب القلة والكثرة أم لا؟ المشهور بين الأصحاب أنه لا تقدير له في شئ من الجانبين وقد صرح غير واحد بالتعليق على ما شاءا من الأجل وتراضيا عليه.
وعن الشهيد الثاني والفاضل الهندي وغيرهما: التصريح بجواز تقدير الأجل في الكثرة بوقت طويل يعلم بعدم بقائهما إليه وبتقديره في القلة بلحظة وعن الوسيلة تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس والزوال.
يشهد لما هو المشهور مضافا إلى العمومات: التصريح به في بعض النصوص كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن المهر فقال - عليه السلام -:
(ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل).
وخبر أبان المتقدم: (وتسمي من الأجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا) (3) ونحوهما غيرهما.