____________________
ولكن في المقام طائفتين من النصوص:
إحداهما: تدل على صحته وانقلابه دائما لاحظ خبر هشام بن سالم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال - عليه السلام -: (ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين).
قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: (أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك) الحديث (1). واطلاقه يشمل الصورتين.
ثانيتهما: ما يدل على الصحة ووقوعه متعة لاحظ موثق زرارة: قلت: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال - عليه السلام -:
(الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك) (2) وعن القاموس العرد الصلب الشديد المنتصب والذكر المنتشر المنتصب وهو هنا كناية عن المرة والمرتين.
وخبر القاسم بن محمد عن رجل سماه عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال - عليه السلام -:
(لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر) (3).
وخبر خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن - عليه السلام -: كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (4).
إحداهما: تدل على صحته وانقلابه دائما لاحظ خبر هشام بن سالم: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال - عليه السلام -: (ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين).
قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: (أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك) الحديث (1). واطلاقه يشمل الصورتين.
ثانيتهما: ما يدل على الصحة ووقوعه متعة لاحظ موثق زرارة: قلت: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال - عليه السلام -:
(الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك) (2) وعن القاموس العرد الصلب الشديد المنتصب والذكر المنتشر المنتصب وهو هنا كناية عن المرة والمرتين.
وخبر القاسم بن محمد عن رجل سماه عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال - عليه السلام -:
(لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر) (3).
وخبر خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن - عليه السلام -: كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (4).