____________________
الصيغة ولم يدل دليل على عدم اعتباره لا بد من البناء على اعتباره أخذا بالقدر المتيقن.
وفيه: أولا: أنه لا يعتبر في بالتمسك بالاطلاق كون الموضوع من الموضوعات العرفية بل حيث تكون المتعة وسائر المعاملات بالمعنى الأعم من مقولة المعنى لا اللفظ وهي اسم لاعتبار الزوجية الموقتة فيتمسك باطلاق دليل المشروعية وهي الآية الشريفة المتقدمة والنصوص الكثيرة.
كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في جواب من قال له: ما تقول في متعة النساء؟ (أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة) (1).
ونحوه غيره بتقريب أن لأدلة المشروعية كما يكون اطلاقا افراديا وتدل على مشروعية كل فرد من أفراد المتعة في كل زمان كانت الزوجة كفوا للزوج نسبا مثلا أم لم يكن وغير ذلك من الخصوصيات كذلك لها اطلاق أحوالي. وتدل على امضاء كل فرد من أفراد المتعة في جميع حالاته أي سواء أبرزت بالعربي أو الفارسي أو بغيرهما وكذا بالنسبة إلى سائر الخصوصيات ولازم ذلك امضاء كل مظهر.
ويمكن التمسك بالاطلاق المقامي لها بتقريب أن الشارع الأقدس شرع المتعة وللمعاملات منها هذه عند العرف مظهرات ولو كان المعتبر فيها مظهر خاص كان عليه البيان وحيث لم يبين فيستكشف ايكال ذلك إلى العرف.
وثانيا: إن النكاح المنقطع ليس شيئا وراء النكاح غاية الأمر دل الدليل على أن هذا أيضا من أحد أقسام النكاح فيتمسك باطلاق أدلة امضاء النكاح لدفع ما يشك في دخله فيه.
وعليه فكل ما شك في دخله في الصيغة يبنى على عدم اعتباره فيها إلا ما دل الدليل عليه وعلى هذا فجميع ما ذكرناه في صيغة عقد الدائم تجري في المقام.
وفيه: أولا: أنه لا يعتبر في بالتمسك بالاطلاق كون الموضوع من الموضوعات العرفية بل حيث تكون المتعة وسائر المعاملات بالمعنى الأعم من مقولة المعنى لا اللفظ وهي اسم لاعتبار الزوجية الموقتة فيتمسك باطلاق دليل المشروعية وهي الآية الشريفة المتقدمة والنصوص الكثيرة.
كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في جواب من قال له: ما تقول في متعة النساء؟ (أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة) (1).
ونحوه غيره بتقريب أن لأدلة المشروعية كما يكون اطلاقا افراديا وتدل على مشروعية كل فرد من أفراد المتعة في كل زمان كانت الزوجة كفوا للزوج نسبا مثلا أم لم يكن وغير ذلك من الخصوصيات كذلك لها اطلاق أحوالي. وتدل على امضاء كل فرد من أفراد المتعة في جميع حالاته أي سواء أبرزت بالعربي أو الفارسي أو بغيرهما وكذا بالنسبة إلى سائر الخصوصيات ولازم ذلك امضاء كل مظهر.
ويمكن التمسك بالاطلاق المقامي لها بتقريب أن الشارع الأقدس شرع المتعة وللمعاملات منها هذه عند العرف مظهرات ولو كان المعتبر فيها مظهر خاص كان عليه البيان وحيث لم يبين فيستكشف ايكال ذلك إلى العرف.
وثانيا: إن النكاح المنقطع ليس شيئا وراء النكاح غاية الأمر دل الدليل على أن هذا أيضا من أحد أقسام النكاح فيتمسك باطلاق أدلة امضاء النكاح لدفع ما يشك في دخله فيه.
وعليه فكل ما شك في دخله في الصيغة يبنى على عدم اعتباره فيها إلا ما دل الدليل عليه وعلى هذا فجميع ما ذكرناه في صيغة عقد الدائم تجري في المقام.