____________________
الآتية.
ويعتبر أن يكون المذكور الأجل (المعين) المحروس من الزيادة والنقصان فلا يجوز أن يكون كليا كشهر من الشهور ولا غير محروس من الزيادة والنقصان كقدوم الحاج بلا خلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى اعتبار كونه معلوما كما في صحيح الهاشمي المتقدم واعتبار التسمية كما في صحيح زرارة المتقدم جملة من النصوص كخبر أبان ابن تغلب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال - عليه السلام -:
(تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة) الحديث (1).
وخبر هشام بن سالم قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: (يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما) (2).
وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال - عليه السلام -: (إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم).
قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (3).
وخبر هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال - عليه السلام -: (أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به) الحديث (4).
ويعتبر أن يكون المذكور الأجل (المعين) المحروس من الزيادة والنقصان فلا يجوز أن يكون كليا كشهر من الشهور ولا غير محروس من الزيادة والنقصان كقدوم الحاج بلا خلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به مضافا إلى ذلك وإلى اعتبار كونه معلوما كما في صحيح الهاشمي المتقدم واعتبار التسمية كما في صحيح زرارة المتقدم جملة من النصوص كخبر أبان ابن تغلب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال - عليه السلام -:
(تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة) الحديث (1).
وخبر هشام بن سالم قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: (يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما) (2).
وخبر محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال - عليه السلام -: (إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم).
قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال - عليه السلام -: (نعم) (3).
وخبر هشام عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال - عليه السلام -: (أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به) الحديث (4).