____________________
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء:
(لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن) (1) إلى غير ذلك من النصوص.
ولكن هذا الحكم كسائر الأحكام مقيد بأن لا يلزم منه ضرر عليها أو حرج ومشقة وإلا فيرتفع وجوبه بقاعدة نفي الضرر والحرج وهل التمكين من وطئها دبرا واجب عليها على القول بالجواز أم لا؟ الظاهر هو عدم وجوب التمكين وقد مر في ذلك المبحث ما دل على إناطة جواز وطئها دبرا برضاها فلها أن لا ترضى وتمتنع من ذلك.
ولو كان هناك مانع من الوطء دون سائر الاستمتاعات فهل يجب عليها التمكين من سائر الاستمتاعات أم لا؟ وجهان:
أظهرهما الأول لاطلاق ما دل على وجوب عرض نفسها عليه وأن لا تمنعه من نفسها ودعوى انصرافها إلى الجماع المتعذر بالفرض ممنوعة.
فإن قيل: إن سائر الاستمتاعات يجب عليها التمكين منها تبعا للجماع فمع سقوط وجوب المتبوع يسقط وجوب التابع.
قلنا: إن ظاهر الأدلة وجوبها في عرض وجوب الجماع لا تبعا له.
بل الظاهر وجوب مقدمات الاستمتاعات عليها كالتنظيف المعتاد (وإزالة المنفر) وما شاكل.
وفي الجواهر ضرورة تحقق النشوز بالعبوس والاعراض والتثاقل واظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهما مما ينقص استمتاعه بها وتلذذه بها بل لا ينبغي التأمل في تحققه بتبرمها بحوائجه المتعلقة بالاستمتاع أو الدالة على كراهتها له.
(لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن) (1) إلى غير ذلك من النصوص.
ولكن هذا الحكم كسائر الأحكام مقيد بأن لا يلزم منه ضرر عليها أو حرج ومشقة وإلا فيرتفع وجوبه بقاعدة نفي الضرر والحرج وهل التمكين من وطئها دبرا واجب عليها على القول بالجواز أم لا؟ الظاهر هو عدم وجوب التمكين وقد مر في ذلك المبحث ما دل على إناطة جواز وطئها دبرا برضاها فلها أن لا ترضى وتمتنع من ذلك.
ولو كان هناك مانع من الوطء دون سائر الاستمتاعات فهل يجب عليها التمكين من سائر الاستمتاعات أم لا؟ وجهان:
أظهرهما الأول لاطلاق ما دل على وجوب عرض نفسها عليه وأن لا تمنعه من نفسها ودعوى انصرافها إلى الجماع المتعذر بالفرض ممنوعة.
فإن قيل: إن سائر الاستمتاعات يجب عليها التمكين منها تبعا للجماع فمع سقوط وجوب المتبوع يسقط وجوب التابع.
قلنا: إن ظاهر الأدلة وجوبها في عرض وجوب الجماع لا تبعا له.
بل الظاهر وجوب مقدمات الاستمتاعات عليها كالتنظيف المعتاد (وإزالة المنفر) وما شاكل.
وفي الجواهر ضرورة تحقق النشوز بالعبوس والاعراض والتثاقل واظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهما مما ينقص استمتاعه بها وتلذذه بها بل لا ينبغي التأمل في تحققه بتبرمها بحوائجه المتعلقة بالاستمتاع أو الدالة على كراهتها له.