____________________
وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فأشهدا بذلك شهودا أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال - عليه السلام -: (نعم ولكن لا يكون ذلك إلا عن طهر من المرأة من غير جماع من الزوج).
قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت وقال الآخر: لم أفرق بينهما.
فقال - عليه السلام -: (لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما) (1).
وخبر علي بن أبي حمزة سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (وإن خفتم شقاق) الخ فقال - عليه السلام -: (يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز) (2). ونحوه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهم السلام - قال: سألته عن قول الله: (فابعثوا) الخ قال - عليه السلام -: (ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا) (4). ونحوه خبره الآخر عن الإمام الباقر - عليه السلام - (5).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا) الخ قال - عليه السلام -: (ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز وإن فرقا
قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت وقال الآخر: لم أفرق بينهما.
فقال - عليه السلام -: (لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما) (1).
وخبر علي بن أبي حمزة سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (وإن خفتم شقاق) الخ فقال - عليه السلام -: (يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز) (2). ونحوه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهم السلام - قال: سألته عن قول الله: (فابعثوا) الخ قال - عليه السلام -: (ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا) (4). ونحوه خبره الآخر عن الإمام الباقر - عليه السلام - (5).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا) الخ قال - عليه السلام -: (ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز وإن فرقا