فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٥٥

____________________
فجائز) (1).
وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال - عليه السلام -: (ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة) (2). ونحوه خبر دعائم الاسلام (3).
وخبر الحلبي عنه - عليه السلام -: (ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز) (4) وخبر فضالة: (فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز) (5).
وخبر عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب - عليه السلام - رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي - عليه السلام -: (ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله).
ثم قال للحكمين: (هل تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن شئتما أن تفرقا فرقتما).
فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي فقال: أما الفرقة فلا. فقال علي - عليه السلام -: (لا تبرح حتى تقر بما أقرت به) (6). ونحوه خبر دعائم الاسلام (7).
وقريب منهما ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره إلا أنه قال: بعد ما لم يرض الزوج

(1) الوسائل باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 3.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1.
(4) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 4.
(5) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 5.
(6) الوسائل باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 6.
(7) الوسائل باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق حديث 1.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 251 252 253 254 255 256 257 259 260 261 ... » »»
الفهرست