فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ١٢

____________________
خطب الناس فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء.
راجع سنن البيهقي ج 7 ص 206.
ورواه أبو صالح كاتب الليث في نسخته والطحاوي وقال البيهقي: أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام.
فالمتحصل: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينه عنها ولا نزل بحرمتها الكتاب.
الخامس: إن عمر كان مجتهدا فنهى عنها لما رأى في ذلك من المصالح.
وفيه: إن الاجتهاد في مقابل النص لا يجوز ويضرب على الجدار. فإن قيل: إنه نهى عنها بعنوان الولاية والحكومة.
قلنا: أولا: لا نسلم حكومته وولايته.
وثانيا: إنه لو كان مفيدا فإنما هو في زمان حياته لا في هذه الأزمنة.
وثالثا: إنه لا ولاية له في تغيير الأحكام فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (1) وقال أيضا: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) (2).
فالمتحصل: إنه لا اشكال في حلية المتعة بل هي من المستحبات لما دل عليه من النصوص الكثيرة راجع الوسائل باب 2 و3 من أبواب المتعة.
نعم تكره مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء راجع الوسائل باب 5 من أبواب المتعة.

(1) المائدة آية 87.
(2) الأحزاب آية 36.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 7 9 10 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست