____________________
الأول: إن قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1) يكون ناسخا لآية الحل نظرا إلى أن المتعة ليست ملك يمين ولا زوجية لأن المتمتع بها لا ترث ولا تورث ولأنها تبين بغير طلاق ولا لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا نفقة ولا قسم وانتفاء لوازم الزوجية عنها يقتضي انتفاء الملزوم فإذا لم تكن زوجة كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية.
وفيه: أولا: إن دلالة الآية لو تمت لكانت بالعموم فيخصص بالآية المتقدمة عمومها لأن الخاص يقدم على العام لا أن العام ينسخه.
وثانيا: منع كون الأمور المذكورة من اللوازم التي لا تنفك عن الزوجية وقد ثبت أن الكافر لا يرث المسلم وأن القاتل لا يرث المقتول والإبانة تحصل بغير الطلاق في المرتدة والأمة المبيعة وما لو كان الزوج فيه عيب من أحد العيوب المنصوصة وثبت أن النفقة تسقط بالنشوز والزوجية باقية وعدم اللعان والظهار والايلاء من جهة اشتراطها بالدوام ولا يكون تمام موضوعها الزوجية.
وبذلك ظهر اندفاع كون الناسخ قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (2) نظرا إلى أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث. وجه الاندفاع أن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآية الإرث.
الثالث: إنها منسوخة بقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (3) نسب النحاس ذلك إلى ابن عباس.
وفيه: إنه إن كان منشأ توهم النسخ أنه لا طلاق في نكاح المتعة.
فيرد عليه: أنه ليس في الآية تعرض لبيان مورد الطلاق وإن كان من جهة كون
وفيه: أولا: إن دلالة الآية لو تمت لكانت بالعموم فيخصص بالآية المتقدمة عمومها لأن الخاص يقدم على العام لا أن العام ينسخه.
وثانيا: منع كون الأمور المذكورة من اللوازم التي لا تنفك عن الزوجية وقد ثبت أن الكافر لا يرث المسلم وأن القاتل لا يرث المقتول والإبانة تحصل بغير الطلاق في المرتدة والأمة المبيعة وما لو كان الزوج فيه عيب من أحد العيوب المنصوصة وثبت أن النفقة تسقط بالنشوز والزوجية باقية وعدم اللعان والظهار والايلاء من جهة اشتراطها بالدوام ولا يكون تمام موضوعها الزوجية.
وبذلك ظهر اندفاع كون الناسخ قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (2) نظرا إلى أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث. وجه الاندفاع أن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآية الإرث.
الثالث: إنها منسوخة بقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (3) نسب النحاس ذلك إلى ابن عباس.
وفيه: إنه إن كان منشأ توهم النسخ أنه لا طلاق في نكاح المتعة.
فيرد عليه: أنه ليس في الآية تعرض لبيان مورد الطلاق وإن كان من جهة كون