____________________
الثالث: (أن يركع ويداه تحت ثيابه) وإن لم يكن تحتها ثوب آخر بلا خلاف، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له خبر عمار عن أبي عبد الله (ع): سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال (ع): إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ذلك (1).
وظاهره الحرمة، إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظهور ويحمل على الكراهة للاجماع، كما حكى على عدم الحرمة.
وقد استدل للجواز وعدم الحرمة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، قال: إن أخرج يديه حسن، وإن لم يخرج فلا بأس (2).
وفيه: أنها أعم من رواية عمار فتقيد بها.
كما أن الاستدلال على الجواز بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وإزاره محلولة ويداه داخلتان في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس (3). غير تام لأنه أيضا أعم من خبر عمار، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من قوله (ع) لا بأس نفي البأس عن قول الناس بعدم الجواز، فلاحظ.
ولا يخفى أن مفاد خبر عمار الكراهة في جميع حالات الصلاة لا خصوص الركوع، فتخصيص الحكم به لا وجه له.
وظاهره الحرمة، إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظهور ويحمل على الكراهة للاجماع، كما حكى على عدم الحرمة.
وقد استدل للجواز وعدم الحرمة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، قال: إن أخرج يديه حسن، وإن لم يخرج فلا بأس (2).
وفيه: أنها أعم من رواية عمار فتقيد بها.
كما أن الاستدلال على الجواز بما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وإزاره محلولة ويداه داخلتان في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس (3). غير تام لأنه أيضا أعم من خبر عمار، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من قوله (ع) لا بأس نفي البأس عن قول الناس بعدم الجواز، فلاحظ.
ولا يخفى أن مفاد خبر عمار الكراهة في جميع حالات الصلاة لا خصوص الركوع، فتخصيص الحكم به لا وجه له.