____________________
المرتضى - ره - ونسب إلى ابن عقيل.
إلا أن المشهور رفعوا اليد عن هذا الظهور لا جل اشتمال الروايات الآمرة بالتكبير على كثير من المستحبات ولقوله للمسئ ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ولقوله (ع) في موثقة أبي بصير بعدما سأله عن أدنى ما يجزي من التكبير: تكبيرة واحدة (1) ولصحيحة بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول... الخ (2). فإن الرخصة في تقديمها وتركها عمدا في مواضعها تدل على عدم وجوبها، ولخبر الفضل عن الإمام الرضا (ع) المعلل رفع اليدين في جميع التكبير قال (ع) فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله تعالى أن تؤدى السنة على جهة ما يؤدى الفرض (3).
وفي الجميع نظر: لأن اشتمال الروايات الآمرة به على كثير من المستحبات لا تكون قرينة على صرف الأمر عن ظاهره وقد تقدم وجهه، والنبوي ضعيف السند لا يعتمد عليه، وأما موثقة أبي بصير فالظاهر أن السؤال فيها إنما يكون عن أدنى ما يجزي من التكبيرة في افتتاح الصلاة لا في مجموعها حتى يشمل مثل تكبير الركوع، وأما صحيحة زرارة فهي مروية عن التهذيب بالعطف بالواو فلا يصح الاعتماد عليها وخبر الفضل ليس في مقام تمييز الواجب عن المستحب كي يستدل به على عدم وجوب غير ما يستفتح به.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على صرف ظاهر الأخبار لا يتم فالأقوى
إلا أن المشهور رفعوا اليد عن هذا الظهور لا جل اشتمال الروايات الآمرة بالتكبير على كثير من المستحبات ولقوله للمسئ ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع ولقوله (ع) في موثقة أبي بصير بعدما سأله عن أدنى ما يجزي من التكبير: تكبيرة واحدة (1) ولصحيحة بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول... الخ (2). فإن الرخصة في تقديمها وتركها عمدا في مواضعها تدل على عدم وجوبها، ولخبر الفضل عن الإمام الرضا (ع) المعلل رفع اليدين في جميع التكبير قال (ع) فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله تعالى أن تؤدى السنة على جهة ما يؤدى الفرض (3).
وفي الجميع نظر: لأن اشتمال الروايات الآمرة به على كثير من المستحبات لا تكون قرينة على صرف الأمر عن ظاهره وقد تقدم وجهه، والنبوي ضعيف السند لا يعتمد عليه، وأما موثقة أبي بصير فالظاهر أن السؤال فيها إنما يكون عن أدنى ما يجزي من التكبيرة في افتتاح الصلاة لا في مجموعها حتى يشمل مثل تكبير الركوع، وأما صحيحة زرارة فهي مروية عن التهذيب بالعطف بالواو فلا يصح الاعتماد عليها وخبر الفضل ليس في مقام تمييز الواجب عن المستحب كي يستدل به على عدم وجوب غير ما يستفتح به.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على صرف ظاهر الأخبار لا يتم فالأقوى