____________________
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك (1).
وما تضمن كيفية صلاة النبي (ص) في المعراج وفيه أن الله تعالى أوحى إليه بعد الركوع: أن ارفع رأسك من الركوع (2) ونحوها غيرها.
نعم لو كان معذورا عن رفع الرأس لمرض أو غيره سقط بلا خلاف كما أنه لو نسي فهوى للسجود قبل انتصابه صحت صلاته لعموم حديث لا تعاد الصلاة وعن الشيخ في الخلاف بطلانها لعموم نفي الصلاة بدونه في الخبر.
وفيه أن حديث لا تعاد حاكم عليه وعلى سائر العمومات المثبتة لما يعتبر في الصلاة.
ولو هوى للسجود قبل الانتصاب نسيانا والتفت قبل وضع الجبهة على الأرض فعن غير واحد منهم المصنف - ره - في التذكرة وشيخنا المرتضى - ره - وصاحب الجواهر وغيرهم: أنه يجب عليه تداركه، وهو الأقوى لأنه لم يتجاوز محله، فالأمر به باق لا بد من امتثاله.
ودعوى أن المأمور به إنما هو رفع الرأس من الركوع حتى يعتدل قائما وليس وجوبه مقدميا للقيام الحاصل عقيبه كي يمكن تداركه بعد هويه للسجود وخروجه عن حد الراكع، وحيث إنه لخروجه عنه لا يمكن تدارك المأمور به لمضي محله فلا محالة يكون ساقطا مندفعة: أولا: بأنه لم يدخل في السجود إذا رجع إلى الركوع ورفع رأسه منه بما أن رجوعه عود إلى الحالة الأولى لا ركوع آخر فلا يكون محله ماضيا فيجب الرجوع مقدمة لامتثال الأمر المتعلق برفع الرأس منه.
وما تضمن كيفية صلاة النبي (ص) في المعراج وفيه أن الله تعالى أوحى إليه بعد الركوع: أن ارفع رأسك من الركوع (2) ونحوها غيرها.
نعم لو كان معذورا عن رفع الرأس لمرض أو غيره سقط بلا خلاف كما أنه لو نسي فهوى للسجود قبل انتصابه صحت صلاته لعموم حديث لا تعاد الصلاة وعن الشيخ في الخلاف بطلانها لعموم نفي الصلاة بدونه في الخبر.
وفيه أن حديث لا تعاد حاكم عليه وعلى سائر العمومات المثبتة لما يعتبر في الصلاة.
ولو هوى للسجود قبل الانتصاب نسيانا والتفت قبل وضع الجبهة على الأرض فعن غير واحد منهم المصنف - ره - في التذكرة وشيخنا المرتضى - ره - وصاحب الجواهر وغيرهم: أنه يجب عليه تداركه، وهو الأقوى لأنه لم يتجاوز محله، فالأمر به باق لا بد من امتثاله.
ودعوى أن المأمور به إنما هو رفع الرأس من الركوع حتى يعتدل قائما وليس وجوبه مقدميا للقيام الحاصل عقيبه كي يمكن تداركه بعد هويه للسجود وخروجه عن حد الراكع، وحيث إنه لخروجه عنه لا يمكن تدارك المأمور به لمضي محله فلا محالة يكون ساقطا مندفعة: أولا: بأنه لم يدخل في السجود إذا رجع إلى الركوع ورفع رأسه منه بما أن رجوعه عود إلى الحالة الأولى لا ركوع آخر فلا يكون محله ماضيا فيجب الرجوع مقدمة لامتثال الأمر المتعلق برفع الرأس منه.