____________________
(2) أنه يحتمل أن يكون المراد منها أن وصول أطراف الأصابع إليها يجزي عن وضع اليدين على الركبتين، فهي أجنبية عن تحديد مقدار الانحناء، فلا تصلح لصرف ظهور النصوص الأول.
وفيه: أن الظاهر منها اجزاء وصول أطراف الأصابع إليها في الخروج عن عهدة التكليف بالركوع، لا عن التكليف بوضع اليدين حاله فتكون ظاهرة في تحديد مقدار الانحناء.
(3) أنها معارضة بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) في ناسي القنوت قال (ع):
وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته (1).
إذ الظاهر منه أنه يرجع ما لم يركع وإن ركع فلا يرجع فيدل على عدم تحقق الركوع ما لم ينحن بمقدار يبلغ يداه إلى الركبتين.
وفيه: أولا: إن وضع اليدين غير وضع الراحتين ودعوى إرادة وضعهما على النحو المتعارف المعهود في صلاة الذي لا ينفك غالبا عن بلوغ الراحتين ممنوعة، إذ الغلبة والتعارف لا توجبان انصراف المطلق إلى الغالب والمتعارف.
وثانيا: أنه ليس في مقام بيان حد الركوع، فالتصرف فيه أولى.
فتحصل أن المتعين العمل بهذه النصوص وحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، ويؤيده ما ادعي من الاجماع على عدم اعتبار الوضع الفعلي، مع أن الظاهر منها وجوبه.
ثم إن مقتضى قاعدة المشاركة عدم الفرق بين الرجال والنساء في حد الانحناء، إلا الأظهر تبعا لجملة من الأساطين عدم اعتبار الحد المزبور في ركوعهن
وفيه: أن الظاهر منها اجزاء وصول أطراف الأصابع إليها في الخروج عن عهدة التكليف بالركوع، لا عن التكليف بوضع اليدين حاله فتكون ظاهرة في تحديد مقدار الانحناء.
(3) أنها معارضة بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) في ناسي القنوت قال (ع):
وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم يركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته (1).
إذ الظاهر منه أنه يرجع ما لم يركع وإن ركع فلا يرجع فيدل على عدم تحقق الركوع ما لم ينحن بمقدار يبلغ يداه إلى الركبتين.
وفيه: أولا: إن وضع اليدين غير وضع الراحتين ودعوى إرادة وضعهما على النحو المتعارف المعهود في صلاة الذي لا ينفك غالبا عن بلوغ الراحتين ممنوعة، إذ الغلبة والتعارف لا توجبان انصراف المطلق إلى الغالب والمتعارف.
وثانيا: أنه ليس في مقام بيان حد الركوع، فالتصرف فيه أولى.
فتحصل أن المتعين العمل بهذه النصوص وحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، ويؤيده ما ادعي من الاجماع على عدم اعتبار الوضع الفعلي، مع أن الظاهر منها وجوبه.
ثم إن مقتضى قاعدة المشاركة عدم الفرق بين الرجال والنساء في حد الانحناء، إلا الأظهر تبعا لجملة من الأساطين عدم اعتبار الحد المزبور في ركوعهن