____________________
الكفارة المذكورة له.
أما الأول: فيشهد له - مضافا إلى الاجماع - حسن (1) عبد الملك عن عبد الكريم بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال (عليه السلام): يستغفر الله تعالى ربه، قال عبد الملك: فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين.
واحتمال كون المراد توزيع الدينار على عشرة مساكين، خلاف الظاهر لا يعبأ به.
وأما الثاني فقد استدل له (2) بالرضوي: وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد. بدعوى أن ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب.
وفيه: أن مجرد الموافقة لا ينهض في جبره، كيف وعن الروض المستند رواية لا تنهض بصحة المدعى، فإنه ظاهر في أن المستند غيره، وأما الحسن فظاهره التصدق بعشرة أمداد لعشرة مساكين، وحيث لا قائل بوجوبه فيتعين حمله على الاستحباب، كما أنه لا بأس بالالتزام باستحباب التصدق بثلاثة أمداد لما سبق بضميمة قاعدة التسامح، فأفضل الفردين ما تضمنه الحسن.
واستدلال السيد على وجوب التصدق بقوله تعالى (3) {وافعلوا الخير} وغيره من الآيات الآمرة بالطاعة بدعوى أن الصدقة بر وقربة وطاعة الله تعالى وظاهر
أما الأول: فيشهد له - مضافا إلى الاجماع - حسن (1) عبد الملك عن عبد الكريم بن عمرو: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال (عليه السلام): يستغفر الله تعالى ربه، قال عبد الملك: فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين.
واحتمال كون المراد توزيع الدينار على عشرة مساكين، خلاف الظاهر لا يعبأ به.
وأما الثاني فقد استدل له (2) بالرضوي: وإن جامعت أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد. بدعوى أن ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب.
وفيه: أن مجرد الموافقة لا ينهض في جبره، كيف وعن الروض المستند رواية لا تنهض بصحة المدعى، فإنه ظاهر في أن المستند غيره، وأما الحسن فظاهره التصدق بعشرة أمداد لعشرة مساكين، وحيث لا قائل بوجوبه فيتعين حمله على الاستحباب، كما أنه لا بأس بالالتزام باستحباب التصدق بثلاثة أمداد لما سبق بضميمة قاعدة التسامح، فأفضل الفردين ما تضمنه الحسن.
واستدلال السيد على وجوب التصدق بقوله تعالى (3) {وافعلوا الخير} وغيره من الآيات الآمرة بالطاعة بدعوى أن الصدقة بر وقربة وطاعة الله تعالى وظاهر