____________________
الواطي خاصة.
وأما الجاهل بالحكم (أي الحرمة) فإن كان قاصرا فلا كفارة عليه لعدم المعصية وإلا فعليه الكفارة لاطلاق الأدلة، فما عن ظاهر الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والمصنف في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى من عدم ثبوت الكفارة إذا كان جاهلا بالحكم، متين إذا كان جهله عن عذر، وإلا فغير تام، وأما العالم بالحرمة الجاهل بوجوب الكفارة، فمقتضى اطلاق الأدلة ثبوت الكفارة عليه لتحقق المعصية.
الخامس: من أتى الحائض في دبرها، فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟ وجهان مبنيان على حرمة وطئها في الدبر، وعدمه، إذ على الحرمة تتحقق المعصية فيشمله اطلاق قوله (عليه السلام) (1): من أتى الحائض: وعلى الثاني لا يشمله لعدم المعصية، وحيث عرفت أن الأقوى هو الثاني، فلا كفارة في الوطء في دبر الحائض، وبذلك يظهر حكم ما إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم.
السادس: إذا وطء المرأة الميتة فهل عليه كفارة أم لا؟ وجهان مبنيان على صدق الحائض عليها وعدمه، إذ مع عدم صدقها عليها لا كفارة عليه وإن حرم وطئها لعدم تبعيتها للحرمة المطلقة، واستصحاب ثبوت الكفارة بوطئها، لا يجري لكونه من الاستصحاب التعليقي، مع أنه قد عرفت غير مرة أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل، ومع الصدق تجب الكفارة لاطلاق الأدلة، وانصرافها إلى الحية لو سلم فإنما هو بدوي لا يعبأ به، وما دل على أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، لا يدل على ثبوتها، لعدم كونها حرمة لها كما لا يخفى، ولو شك في الصدق لا يبعد دعوى جريان استصحاب بقاء الصدق حتى بناء على عدم جريان استصحاب بقاء الحيض كما هو المختار، فتدبر.
وأما الجاهل بالحكم (أي الحرمة) فإن كان قاصرا فلا كفارة عليه لعدم المعصية وإلا فعليه الكفارة لاطلاق الأدلة، فما عن ظاهر الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والمصنف في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى من عدم ثبوت الكفارة إذا كان جاهلا بالحكم، متين إذا كان جهله عن عذر، وإلا فغير تام، وأما العالم بالحرمة الجاهل بوجوب الكفارة، فمقتضى اطلاق الأدلة ثبوت الكفارة عليه لتحقق المعصية.
الخامس: من أتى الحائض في دبرها، فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟ وجهان مبنيان على حرمة وطئها في الدبر، وعدمه، إذ على الحرمة تتحقق المعصية فيشمله اطلاق قوله (عليه السلام) (1): من أتى الحائض: وعلى الثاني لا يشمله لعدم المعصية، وحيث عرفت أن الأقوى هو الثاني، فلا كفارة في الوطء في دبر الحائض، وبذلك يظهر حكم ما إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم.
السادس: إذا وطء المرأة الميتة فهل عليه كفارة أم لا؟ وجهان مبنيان على صدق الحائض عليها وعدمه، إذ مع عدم صدقها عليها لا كفارة عليه وإن حرم وطئها لعدم تبعيتها للحرمة المطلقة، واستصحاب ثبوت الكفارة بوطئها، لا يجري لكونه من الاستصحاب التعليقي، مع أنه قد عرفت غير مرة أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل، ومع الصدق تجب الكفارة لاطلاق الأدلة، وانصرافها إلى الحية لو سلم فإنما هو بدوي لا يعبأ به، وما دل على أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، لا يدل على ثبوتها، لعدم كونها حرمة لها كما لا يخفى، ولو شك في الصدق لا يبعد دعوى جريان استصحاب بقاء الصدق حتى بناء على عدم جريان استصحاب بقاء الحيض كما هو المختار، فتدبر.