____________________
في الحرمة، بل في بعضها التصريح بالحرمة وعدم الجواز، ونحوهما مما يكون ظاهرا في ذلك، ففي صحيح (1) زرارة: إذا كانت المرأة طامثا لا تجوز لها الصلاة. ففي صحيح آخر: لذا دفقته - يعني الدم - حرمت عليها الصلاة. وفي ثالث: تحل الصلاة.
وبصحيح (2) خلف بن حماد المتقدم الوارد فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة: فلتتق الله تعالى فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله تعالى ولتتوضأ ولتصل. فإنه كالصريح في أن الأمر دائر بين المحذورين، وأن المورد مما لا يمكن فيه الاحتياط.
ومعلوم أنه لو لم تكن الصلاة محرمة عليها ذاتا لكان الاحتياط في محله، وبقوله (عليه السلام) في خبر مسعدة: أما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه معارض بظاهر بعض معاقد الاجماعات المشتملة على التعبير بلا تنعقد ونحوه وحيث إن المراد واحد، وحمل الثاني على الأول ليس بأولى من العكس، فلا سبيل إلى الاستدلال به.
وأما الثاني: فلما عرفت في مقام ذكر الثمرة أن الاحتياط المطلق ممكن ويتحقق بالفعل على القول بالحرمة الذاتية أيضا، مع أنه لو سلم ذلك بما أن المراد بالاحتياط حينئذ ليس هو الاحتياط المطلق، فالأمر يدور بين حمله على إرادة الاحتياط من جهة، وبين حمله على إرادة الاحتياط بلحاظ الوطء ونحوه، وليس الأول أولى من الثاني.
وأما الثالث: فلأن المحقق في محله كون العمل أيضا حراما، وليس المحرم خصوص العمل الجناني، بل الجري على طبقه أيضا حرام. لاحظ ما ورد في المحرمات
وبصحيح (2) خلف بن حماد المتقدم الوارد فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة: فلتتق الله تعالى فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله تعالى ولتتوضأ ولتصل. فإنه كالصريح في أن الأمر دائر بين المحذورين، وأن المورد مما لا يمكن فيه الاحتياط.
ومعلوم أنه لو لم تكن الصلاة محرمة عليها ذاتا لكان الاحتياط في محله، وبقوله (عليه السلام) في خبر مسعدة: أما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه معارض بظاهر بعض معاقد الاجماعات المشتملة على التعبير بلا تنعقد ونحوه وحيث إن المراد واحد، وحمل الثاني على الأول ليس بأولى من العكس، فلا سبيل إلى الاستدلال به.
وأما الثاني: فلما عرفت في مقام ذكر الثمرة أن الاحتياط المطلق ممكن ويتحقق بالفعل على القول بالحرمة الذاتية أيضا، مع أنه لو سلم ذلك بما أن المراد بالاحتياط حينئذ ليس هو الاحتياط المطلق، فالأمر يدور بين حمله على إرادة الاحتياط من جهة، وبين حمله على إرادة الاحتياط بلحاظ الوطء ونحوه، وليس الأول أولى من الثاني.
وأما الثالث: فلأن المحقق في محله كون العمل أيضا حراما، وليس المحرم خصوص العمل الجناني، بل الجري على طبقه أيضا حرام. لاحظ ما ورد في المحرمات