____________________
المغسل، وبخلو الأخبار الحاكية للغزوات الصادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الوصي عن أمر من يباشر دفن القتلى بغسل المس مع حصول المس غالبا وبأن المستفاد من النصوص أن الغسل بمس الميت إنما يجب لوجود أثر في الممسوس من الحدث أو الخبث وهو مفقود في الشهيد.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلعدم حمل المطلق على المقيد في المثبتين.
وأما الثاني: فلعدم كونه في مقام تنزيل الشهيد منزلة المغسل كي يصح التمسك باطلاق التنزيل كما لا يخفى على من لا حظه.
وأما الثالث: فلأن خلو الأخبار الحاكية عن الأمر بالغسل - لو سلم تلازم الدفن غالبا مع حصول المس - لا يصلح أن يكون مقيدا لاطلاق الأدلة.
وأما الرابع: فلأن عدم وجوب غسل الشهيد أعم من عدم وجود آثر من آثار الموت الموجب لوجوب الغسل بمسه، فالقول بالوجوب لو لم يكن مخالفا لفتوى أكثر الأساطين والمحققين، أقوى.
ويؤيده (1) خبر الحسن بن عبيد: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ فقال (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وجرت به السنة. ونحوه خبر (2) الصيقل.
وأما المقتول بقصاص أوحد، فالظاهر عدم وجوب غسل المس بمسه كما عن المصنف في جملة من كتبه والشهيد والمحقق الثاني وسيد المدارك وغيرهم، إذ غسله المقدم هو غسل الميت كما تقدم، فيكون مسه بعد القتل مسا بعد الغسل.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلعدم حمل المطلق على المقيد في المثبتين.
وأما الثاني: فلعدم كونه في مقام تنزيل الشهيد منزلة المغسل كي يصح التمسك باطلاق التنزيل كما لا يخفى على من لا حظه.
وأما الثالث: فلأن خلو الأخبار الحاكية عن الأمر بالغسل - لو سلم تلازم الدفن غالبا مع حصول المس - لا يصلح أن يكون مقيدا لاطلاق الأدلة.
وأما الرابع: فلأن عدم وجوب غسل الشهيد أعم من عدم وجود آثر من آثار الموت الموجب لوجوب الغسل بمسه، فالقول بالوجوب لو لم يكن مخالفا لفتوى أكثر الأساطين والمحققين، أقوى.
ويؤيده (1) خبر الحسن بن عبيد: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ فقال (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) طاهرا مطهرا، ولكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) وجرت به السنة. ونحوه خبر (2) الصيقل.
وأما المقتول بقصاص أوحد، فالظاهر عدم وجوب غسل المس بمسه كما عن المصنف في جملة من كتبه والشهيد والمحقق الثاني وسيد المدارك وغيرهم، إذ غسله المقدم هو غسل الميت كما تقدم، فيكون مسه بعد القتل مسا بعد الغسل.