____________________
لما تحله الحياة، وتردد المحقق الثاني في السن بعد البناء على الوجوب في العظم والظفر، وعدم الوجوب في الشعر، وكذلك الشهيد في محكي الذكرى تردد في السن، وفي محكي الدروس جزم بالعدم.
واستدلوا للعدم في مقابل اطلاق الأدلة. بوجوه: منها: أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة لا تتنجس فلا يجب الغسل بمسها.
ومنها: تعليق الغسل في خبر (1) عاصم بن حميد ومكاتبة (2) الصفار على مس الجسد بعد برده والظاهر من لفظ الجسد، سيما بعد اتصافه بالبرودة، ما يقابل مطلق ما عداه، ومنه شعر لحيته، لا ما يقابل ثياب الميت.
ومنها: التعليل في حسن (3) الفضل كالصحيح عن مولانا الرضا (عليه السلام) الوارد في عدم وجوب الغسل بمس غير الانسان، بقوله (عليه السلام): لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن عدم نجاستها بالموت لا يوجب تقييد اطلاق الأدلة، إذ لا دليل على التلازم بين نجاسة الممسوس ووجوب الغسل بمسه.
وأما الثاني: فلأن دعوى عدم كون الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالعظم ونحوه من أجزاء الجسد كي لا يصدق على مسها مس الجسد ممنوعة جدا، والشرط إنما هو برودة جميع الجسد كما تقدم لا خصوص العضو الممسوس كي يقال إنه تختص الأدلة بالعضو الذي يتصور فيه البرودة بعد حرارة الحياة، نعم لا يصدق المس عرفا فيما إذا
واستدلوا للعدم في مقابل اطلاق الأدلة. بوجوه: منها: أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة لا تتنجس فلا يجب الغسل بمسها.
ومنها: تعليق الغسل في خبر (1) عاصم بن حميد ومكاتبة (2) الصفار على مس الجسد بعد برده والظاهر من لفظ الجسد، سيما بعد اتصافه بالبرودة، ما يقابل مطلق ما عداه، ومنه شعر لحيته، لا ما يقابل ثياب الميت.
ومنها: التعليل في حسن (3) الفضل كالصحيح عن مولانا الرضا (عليه السلام) الوارد في عدم وجوب الغسل بمس غير الانسان، بقوله (عليه السلام): لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن عدم نجاستها بالموت لا يوجب تقييد اطلاق الأدلة، إذ لا دليل على التلازم بين نجاسة الممسوس ووجوب الغسل بمسه.
وأما الثاني: فلأن دعوى عدم كون الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالعظم ونحوه من أجزاء الجسد كي لا يصدق على مسها مس الجسد ممنوعة جدا، والشرط إنما هو برودة جميع الجسد كما تقدم لا خصوص العضو الممسوس كي يقال إنه تختص الأدلة بالعضو الذي يتصور فيه البرودة بعد حرارة الحياة، نعم لا يصدق المس عرفا فيما إذا