____________________
وعلى ذلك فالمستفاد من هذه الطائفة وجوب الصلاة على مجموع عظام الميت، وعلى عظام نصفه الأعلى المشتمل على الصدر والقلب عند توسطه نصفين.
الرابعة: ما دل على وجوبها في المورد الرابع: كخبر (1) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
وحيث إنه لا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها فيعمل بالجميع.
فإن قلت: إن ذلك يتم في غير الأخيرة، وأما هي فتكون ذات مفهوم كما لا يخفى، وعليه فتعارض مع غيرها.
قلت: أولا: إن الظاهر من الشرطية كونها مسوقة في قبال نفي الصلاة على اليد والرجل والرأس لا على شرطية وجود البدن للصلاة: وثانيا: أنه لو سلم ثبوت المفهوم لها فهو عدم وجوب الصلاة على غير البدن، وحيث إنه مطلق فيقيد اطلاقه بما تقدم.
وفي المقام طائفة أخرى من النصوص، وهي ما يدل على وجوب الصلاة على عضو تام: كصحيح (2) أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا وجد الرجل قتيلا، فإن وجد له عضو تام صلى عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
وما (3) عن جامع البزنطي عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر (عليه
الرابعة: ما دل على وجوبها في المورد الرابع: كخبر (1) طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل.
وحيث إنه لا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها فيعمل بالجميع.
فإن قلت: إن ذلك يتم في غير الأخيرة، وأما هي فتكون ذات مفهوم كما لا يخفى، وعليه فتعارض مع غيرها.
قلت: أولا: إن الظاهر من الشرطية كونها مسوقة في قبال نفي الصلاة على اليد والرجل والرأس لا على شرطية وجود البدن للصلاة: وثانيا: أنه لو سلم ثبوت المفهوم لها فهو عدم وجوب الصلاة على غير البدن، وحيث إنه مطلق فيقيد اطلاقه بما تقدم.
وفي المقام طائفة أخرى من النصوص، وهي ما يدل على وجوب الصلاة على عضو تام: كصحيح (2) أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا وجد الرجل قتيلا، فإن وجد له عضو تام صلى عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
وما (3) عن جامع البزنطي عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر (عليه