____________________
والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار.
وموثق (1) إسحاق بن جرير عنه (عليه السلام) قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام)، واستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها - إلى أن قال - قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما علمها به.
قال (عليه السلام): دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد.
وقريب منها صحيح ابن الحجاج.
إنما الكلام في أنه هل يستفاد من هذه النصوص قاعدة كلية، وهي الحكم بحيضية الواجد لصفات الحيض، والحكم بعدمها مع انتفاء الصفات، إلا أن يدل دليل على الخلاف كما عن المدارك وجماعة، أو أنه يستفاد منها قاعدة كلية عند اشتباه الحيض بالاستحاضة خاصة كما هو المشهور، أم يستفاد منها حكم دم الحيض المشتبه بدم الاستحاضة المتصل بدم الحيض كما في طهارة شيخنا الأعظم فيها وجوه:
قد استدل للأول: بأنه يستفاد من هذه الروايات أن هذه الأوصاف خاصة مركبة، فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا، ومتى انتفت انتفى، وعليه فلو رأت المبتدئة دما ليس في صفات الحيض لا يحكم بحيضيته بمجرد الرؤية، خلافا للمشهور الملتزمين بالحكم بها لقاعدة الامكان، وكذلك لو رأت ذات العادة الوقتية دما فاقدا للصفات.
وموثق (1) إسحاق بن جرير عنه (عليه السلام) قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام)، واستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها - إلى أن قال - قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما علمها به.
قال (عليه السلام): دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد.
وقريب منها صحيح ابن الحجاج.
إنما الكلام في أنه هل يستفاد من هذه النصوص قاعدة كلية، وهي الحكم بحيضية الواجد لصفات الحيض، والحكم بعدمها مع انتفاء الصفات، إلا أن يدل دليل على الخلاف كما عن المدارك وجماعة، أو أنه يستفاد منها قاعدة كلية عند اشتباه الحيض بالاستحاضة خاصة كما هو المشهور، أم يستفاد منها حكم دم الحيض المشتبه بدم الاستحاضة المتصل بدم الحيض كما في طهارة شيخنا الأعظم فيها وجوه:
قد استدل للأول: بأنه يستفاد من هذه الروايات أن هذه الأوصاف خاصة مركبة، فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا، ومتى انتفت انتفى، وعليه فلو رأت المبتدئة دما ليس في صفات الحيض لا يحكم بحيضيته بمجرد الرؤية، خلافا للمشهور الملتزمين بالحكم بها لقاعدة الامكان، وكذلك لو رأت ذات العادة الوقتية دما فاقدا للصفات.