____________________
وطلاق الشرائع وكشف الرموز والبيان: أن حده الخمسون مطلقا وفي طهارة الشرائع وعن بعض كتب المصنف (ره) كالمنتهى: أن حده الستون كذلك وعن المحقق الأردبيلي الميل إليه.
ويشهد للأول مرسل (1) ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
ودعوى عدم صراحته في المحيض، ولا يدل على أن الحمرة التي تراها القرشية بعد الخمسين حيض، مضافا إلى عدم تعرضه لستين فيها، مندفعة بأن الظاهر إرادة الحيض من الحمرة في المقام، وعدم تعرضه للتحديد فيها بالستين إنما هو لكفاية نصوص الستين الآتية.
وبالجملة: ظهوره الخبر في الفرق بين القرشية وغيرها، وأن غيرها تحيض إلى خمسين وهي إلى الأكثر المحدد في سائر النصوص بستين لا ينكر، ومرسل الشيخ في محكي المبسوط قال: تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش، فإنه روي: أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
وبهما يقيد اطلاق ما دل على أن حد اليأس الخمسون مطلقا الذي هو مستند القول الثاني كصحيح (2) ابن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، وعد منها التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض. قال:
قلت: وما حدها؟ قال (عليه السلام): إذا كان لها خمسون سنة.
وما دل على أن حده الستون - الذي هو مستند القول الثالث - كموثق (3) ابن
ويشهد للأول مرسل (1) ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
ودعوى عدم صراحته في المحيض، ولا يدل على أن الحمرة التي تراها القرشية بعد الخمسين حيض، مضافا إلى عدم تعرضه لستين فيها، مندفعة بأن الظاهر إرادة الحيض من الحمرة في المقام، وعدم تعرضه للتحديد فيها بالستين إنما هو لكفاية نصوص الستين الآتية.
وبالجملة: ظهوره الخبر في الفرق بين القرشية وغيرها، وأن غيرها تحيض إلى خمسين وهي إلى الأكثر المحدد في سائر النصوص بستين لا ينكر، ومرسل الشيخ في محكي المبسوط قال: تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش، فإنه روي: أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.
وبهما يقيد اطلاق ما دل على أن حد اليأس الخمسون مطلقا الذي هو مستند القول الثاني كصحيح (2) ابن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، وعد منها التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض. قال:
قلت: وما حدها؟ قال (عليه السلام): إذا كان لها خمسون سنة.
وما دل على أن حده الستون - الذي هو مستند القول الثالث - كموثق (3) ابن