____________________
وتنقيح القول في المقام: أنه بناء على كون الأحداث الموجبة للأغسال والوضوء حقيقة واحدة، وأن الأصغر مرتبة أضعف من الأكبر، وعليه يبتني القول بأن تداخل الأغسال عزيمة، فلا ينبغي التوقف في عدم الارتفاع لعدم معقولية الارتفاع حال وجود الموجب، ولو وجدت رواية دالة على الارتفاع يتعين طرحها أو حملها على غير ظاهرها على هذا المبنى.
كما أنه بناء على القول بأن تخلل الموجب بين أجزاء الغسل مبطل له، ولو كان موجبا لغسل آخر غير الذي اشتغل به لا يرتفع الحدث، إذ الحيض حدث واحد مستمر إلى زمان الانقطاع رأسا، فكيف يصح الغسل معه؟ وأما بناء على عدم رجوع الاحداث إلى حقيقة واحدة، وعدم كون التخلل مبطلا مطلقا، فقد استدل لعدم الارتفاع في محكي المعتبر بالاجماع، وبأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده، وفي محكي المنتهى: بأن الحدث ملازم للحيض فلا يرتفع مع وجوده.
وبجملة من النصوص: كمصحح (1) الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها روجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟
قال (عليه السلام): لا تغتسل قد جاءها ما يفسد الصلاة.
وموثق (2) أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل، قال (عليه السلام): تجعله غسلا واحدا.
وخبر (3) سعيد بن يسار: في المرأة ترى الدم وهي جنب تغتسل من الجنابة؟ قال (عليه السلام): قد أتاها ما هو أعظم من ذلك. ونحوها غيرها.
كما أنه بناء على القول بأن تخلل الموجب بين أجزاء الغسل مبطل له، ولو كان موجبا لغسل آخر غير الذي اشتغل به لا يرتفع الحدث، إذ الحيض حدث واحد مستمر إلى زمان الانقطاع رأسا، فكيف يصح الغسل معه؟ وأما بناء على عدم رجوع الاحداث إلى حقيقة واحدة، وعدم كون التخلل مبطلا مطلقا، فقد استدل لعدم الارتفاع في محكي المعتبر بالاجماع، وبأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده، وفي محكي المنتهى: بأن الحدث ملازم للحيض فلا يرتفع مع وجوده.
وبجملة من النصوص: كمصحح (1) الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يجامعها روجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟
قال (عليه السلام): لا تغتسل قد جاءها ما يفسد الصلاة.
وموثق (2) أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل، قال (عليه السلام): تجعله غسلا واحدا.
وخبر (3) سعيد بن يسار: في المرأة ترى الدم وهي جنب تغتسل من الجنابة؟ قال (عليه السلام): قد أتاها ما هو أعظم من ذلك. ونحوها غيرها.