فلا ريب في تعيينه وتصير أمانة في يده، وحكم الشيخ في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه وأعلم ولو نتج فهو هدي فلو ضعف عن المشي حمله على أمه أو غيرها ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن ولو فضل فالأفضل الصدقة به، ويجوز شربه عند الشيخ، ولو تلف الهدي أو الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان، ولو ضاع لم تجب إقامة بدله ولو أقام كان كالمسوق تبرعا.
ولا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، وجوز الشيخ الأكل منه للضرورة ولا قيمة عليه، وروى عبد الملك القمي عن الصادق عليه السلام، يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وروى عبد الله الكاهلي يؤكل من الهدي كله مضمونا أو غيره، وفي رواية جعفر بن بشير يؤكل من الجزاء وحملها الشيخ على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة لتصريح الباقر عليه السلام إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل وإذا كان معه هدي واجب وتبرع وبلغا المحل استحب البداءة بذبح الواجب. ويستحب تفرقة اللحم بنفسه ويجوز بنائبه، ولو خلى بينه وبين المساكين جاز.
فائدة:
من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب، وإن أطلق نحرها بمكة، ومكان نحر الجزاء سبق، ومكان هدي الإحصار مكة أو منى بحسب النسك، وزمانه يوم النحر إن كان بمنى، قيل: وأيام التشريق، ومكان هدي الصد مكانه وزمانه إلى فوات الحج فيتعين العمرة، وأوجب الحلبي بعثه كالمحصر، فإن كان مسوقا بعثه وإلا بعث ثمنه، وخير الشيخ بين ذبحه مكانه وبعثه إلى منى، أو مكة وجعل البعث أفضل، وقال ابن الجنيد: يبعثه السائق إلا أن يصد هديه أيضا فيذبحه مكانه.
ومنها ما يبعثه المحل ويواعد أصحابه يوما فيقلدونه، ويجتنب في وقت