الثني - وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ومن الإبل في السادسة -، ومن الضأن ما كمل سبعة أشهر، وقيل: ستة أشهر، وأن يكون تاما فلا يجزئ الأعور والمريض والأعرج البين ولا الأجرب ولا مكسور القرن الداخل وإن بقي ثلثه خلافا للصفار ولا مقطوع الأذن ولو قليلا ولا الخصي ويكره الموجوء وقال ابن إدريس لا يجزئ.
وقال الحسن: يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ولو كان مجبوبا، وروي المنع من المقابلة - وهي المقطوعة طرف الأذن ويترك معلقا -، ومن المدابرة - وهي المقطوعة مؤخر الأذن كذلك، ومن الخرقاء - وهي التي في أذنها ثقب مستدير -، والشرقاء - وهي المشقوقة الأذنين باثنتين.
ويجب كونه ذا شحم على الكليتين ويكفي الظن وإن أخطأ، ولا يجزئ الأعجف وتجزئ الجماء - وهي الفاقدة القرن خلقة -، والصمعاء - وهي الفاقدة الأذن خلقة أو صغيرتها - على كراهية فيهما، وفي إجزاء البتراء - وهي مقطوعة الذنب - قول.
وتجب الوحدة على قول فلا تجزئ الواحدة عن أكثر من واحد ولو عزت الأضاحي لصحيح محمد بن مسلم، ورواه الحلبي، وقيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة وسبعين أولي خوان واحد، والذي رواه معاوية بن عمار إجزاء الخمسة لأولي الخوان الواحد.
وروى أبو بصير إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم، وفي رواية حمران إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، وروى علي بن أسباط إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، وقال المفيد وعلي بن بابويه: تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، وقال سلار: تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق.
والاشتراك أظهر بين الأصحاب، وعلى القول بالوحدة لو تعذرت انتقل إلى