السعي ماشيا مع القدرة، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة، وحرم الحلبيان الجلوس بين الصفا والمروة لرواية قاصرة عن التحريم وجوزا الوقوف عند الإعياء، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين للرجل، وأوجبها الحلبي، ملء فروجه، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها، والراكب يحرك دابته ما لم يؤذ أحدا. وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام:
ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا، والدعاء في خلاله.
الثالث: في أحكامه:
السعي ركن كما تقدم سواء كان سعي عمرة أو حجة، فلو تركه عامدا بطل النسك ولو كان ناسيا أتى به فإن تعذر العود استناب فيه.
ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا، ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ، وقال المحقق: يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والأول مروي، وفي رواية عبد الله بن سنان: يجوز تأخيره إلى الليل، وفي رواية محمد بن مسلم إطلاق تأخيره.
ولو شك في أثنائه بطل وبعده لا يلتفت، ولو شك في المبدأ وتيقن العدد فإن كان زوجا اعتبر كونه على الصفا في الصحة وعلى المروة في البطلان، وإن كان فردا انعكس الحكم، ولو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة لم يعد ولو كان على الصفا أعاد، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة سواء كان على الصفا أو المروة أو بينهما وقطعه لحاجة له ولغيره، ويستحب قطعه لصلاة الفريضة، ولو تضيق وقتها وجب.
تتمة:
إذا فرع من السعي قصر وجوبا، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور،