ويكره الاحتباء للمحرم وفي المسجد الحرام، ويكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو سقوط شعر، ويجوز حك الجرب وإن سأل منه الدم في رواية عمار، ويجوز للمحرم أن يؤدب عبده إلى عشرة أسواط.
ويحرم قلع شجر الحرم على المحرم والمحل، وحده بريد في بريد، ففي الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وفي الأغصان القيمة ويقل في الخلاف الإجماع فيه وأطلق ابن الجنيد القيمة في القلع وقال الحلبي: في قلع الشجرة شاة وفي بعضها ما تيسر من الصدقة، وظاهر ابن إدريس لا كفارة، والذي رواه سليمان بن خالد لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة، وروي مرسلا إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة ويجوز قلع عودي المحالة لرواية زرارة إن النبي صلى الله عليه وآله رخص فيها.
ويكفي في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية، وفي النهاية لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم وفي الخلاف لا ضمان فيما ينبته الآدمي، في العادة وإن أنبته الله، وكذا لا ضمان فيما أخذه الآدمي من الحل فأنبته في الحرم، ويجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره فإن جفت وجبت الكفارة وإلا سقطت، ويجوز أخذ ما جف من الشجر وإن كان متصلا بالرطب.
ويحرم نزع الحشيش إلا الأذخر ولا يحرم رعيه لصحيح حريز، وقال ابن الجنيد: لا أختار رعيه لأن البعير ربما نزعه من أصله وجوز حصده إذا بقي أصله، وفي صحيح ابن أبي بحران ومحمد بن حمران أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه، وأسند الشيخ النزع إلى الإبل، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، ومال الفاضل إلى وجوب القيمة.
ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كل واحد دم عند الشيخ لرواية أبي هلال عن الصادق عليه السلام.