وسادسها: إدخال الحجر في طوافه، فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجز سواء قلنا بأنه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام، وقطع به الصدوق، ولو جعل يده على جداره فالأولى المنع، أما لو مس خارج الجدار منه لم يضر، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر.
وسابعها: الطواف بين البيت والمقام فلو أدخله لم يصح في المشهور، وجوز ابن الجنيد الطواف خارج المقام عند الضرورة لرواية محمد الحلبي، ما أرى به بأسا، ولا يفعله إلا أن لا يجد منه بدا، ويجب مراعاة قدره من كل جانب.
وثامنها: أن يكون البيت على يساره فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل.
وتاسعها: خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروانه - أي أساسه - بطل، ولو كان بمس الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان.
وعاشرها: حفظ عدده، فلو شك في النقيصة بطل مطلقا، وقال علي بن بابويه وجماعة: يبني على الأقل، والأول أشهر، ولو شك في الزيادة ولما يبلغ الركن بطل، ولو بلغ الركن قطع وصح طوافه، ولو شك بعد فراغه لم يلتفت مطلقا، ولو كان الطواف نقلا وشك في أثنائه بنى على الأقل، ويجوز الإخلاد إلى غيره في الحفظ فإن شكا جميعا فكما قلناه، ولو اختلف شكهما اعتبر حكم شك الطائف.
وحادي عشرها: الموالاة فيه، فلو قطعه في أثنائه ولما يطف أربعة أعاد سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصح أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا، أما النافلة فيبني فيها مطلقا، وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو نادر، كما ندر فتوى النافع بذلك وإضافته الوتر.