السادس: لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصح.
السابع: لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا، ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة، والظاهر إنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد، ولو تعدد المفتي دفعة فالأشبه التعدد عليهم، ولا دفعة على الأول ويحتمل التعدد، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا، ولو تعمد الإدماء فلا شئ على المفتي، ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان لما روي أن كل مفت ضامن.
الترك السادس عشر: قتل هو أم الجسد، كالقمل سواء كان على الثوب أو البدن، وجوز في المبسوط وتبعه ابن حمزة قتله على البدن، وكذا البرغوث، قال الشيخ: فإن ألقى القمل عن جسمه فدى، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه، ومنع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس، وأوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام، والذي في صحيح حماد بن عيسى يطعم مكانها طعاما، وفي صحيح معاوية بن عمار لا شئ فيها وإنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم، وروى هو أيضا عن الصادق عليه السلام: اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده وألقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره، وقال الشيخ: لا يلقي الحلم عن بعيره، ولا يجوز قتل شئ من ذلك.
الترك السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة وفي الخلاف يكره، والذي في صحيح معاوية لا يكتحل إلا من علة، وروى حريز في الصحيح:
لا يكتحل المحرم بالسواد لأنه زينة، وقال النبي صلى الله عليه وآله: الحاج أشعث أغبر.
الترك الثامن عشر: الحناء للزينة على قول لأنه زينة، والكراهية مشهورة لصحيحة ابن سنان حيث أطلقت استعماله وحملت على غير الزينة وحكم ما قبل