الإحرام إذا قارنه حكمه.
الترك التاسع عشر: النظر في المرآة، لصحيح حماد ومعاوية معللا بالزينة، وقال القاضي وابن حمزة: يكره، تبعا للشيخ في الخلاف.
الترك العشرون: الحجامة، إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل، وقال في المبسوط: يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة: يكره، وهو في صحيح حريز، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس، وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي: في حك الجسم حتى يدمي مد طعام لمسكين.
الترك الحادي والعشرون: الجدال، وهو قوله " لا والله وبلى والله " ففي الثلاث صادقا شاة وكذا ما زاد ما لم يكفر، وفي الواحدة كذبا شاة وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر قيل: ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر، وروى محمد بن مسلم إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة، وروى معاوية إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم، وقال الجعفي: الجدال فاحشة إذا كان كذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة، وقال الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، قال: وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة.
فروع ثلاثة:
الأول: خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين، والقول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه.
الثاني: لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه، وفي الكفارة تردد أشبهه الانتفاء، وقال ابن الجنيد: يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، وارتضاه الفاضل، وروى أبو بصير في المتحالفين على عمل لا شئ لأنه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية وهو قول