بالبيت صلاة.
ولا يشترط في الطواف المشي، فيجوز راكبا اختيارا على الأصح، ومنع ابن زهرة مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله، ويجب في المشي المعهود فلو مشى على أربع لم يجزئه، ولو نذره فالمروي وجوب طوافين ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان، وأطلق ابن إدريس البطلان، ومال إليه المحقق إن كان الناذر رجلا.
فرع:
لو عجز عن المشي إلا على الأربع فالأشبه فعله، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا.
الثاني: في الكيفية:
وتشتمل على واجب وندب. فالواجب اثنا عشر:
أولها: النية ولا بد من قصد القربة وكونه طواف عمرة أو حج وطواف النساء أو غيره لوجوبه أو ندبه، وظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا، وتجب استدامة حكمها إلى الفراع.
وثانيها: مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء.
وثالثها: البدأة بالحجر، فلو ابتدأ بغيره فلغو حتى يأتيه فيجدد عنده النية.
ورابعها: الختم به، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجز، ولو زاد عليه متعمدا بطل ولو خطوة.
وخامسها: إكمال السبع من الحجر، إليه شوط.