الأول:
يستحب للمتمتع وغيره الغسل عند دخول الحرم ومضغ الأذخر والمشي حافيا ونعله بيده، والدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكة " زادها الله شرفا " اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخ أو غيرهما، ولو تعذر اغتسل بعد دخوله، ولو أحدث بعد غسله أعاده.
ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار. ويستحب عندنا دخوله من - ثنية - " كذا بالفتح والمد " - وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة - ويخرج من - ثنية " كذا بالضم والقصر منونا " وهي بأسفل مكة - والظاهر أن استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل عام: وقال الفاضل: يختص بالمدني والشامي، وفي رواية يونس بن يعقوب: إيماء إليه، ثم يغتسل لدخول المسجد الحرام، وأوجبه الجعفي، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل ويقف عنده داعيا مصليا على النبي وآله، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول.
ويجب قبله أربعة أشياء:
إزالة النجاسة عن الثياب والبدن وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن إدريس والفاضل بعدمه والتوقف فيه لا وجه له، وكره ابن الجنيد وابن حمزة الطواف في الثوب النجس لرواية البزنطي أجزأ الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة.
وستر العورة والختان في الرجل مع المكنة ويظهر من ابن إدريس التوقف فيه.
والطهارة من الحدث وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمم مع تعذر المائية على الأصح، ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي وخصوص رواية زرارة وعبيد الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف