وإنما يباح القطع للفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن، ثم إذا عاد بنى من موضع القطع، ولو شك فيه أخذ بالاحتياط، ولو بدأ من الركن قيل: جاز وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق، وفي مراسيل ابن أبي عمير إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى، وإن نقص عن النصف.
وثاني عشرها: الركعتان في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، فلو صلى حيث كان أو في غيره لم تصح، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى جانبيه، ونقل الشيخ استحباب الركعتين وهو شاذ وجوز في الخلاف فعلهما في غير المقام، وصرح الحلبي بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا، وكذا قال ابنا بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة، والأول أشهر، أما ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد، ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع.
وروى ابن مسكان مقطوعا ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:
الاستنابة فيهما، واختاره في المبسوط وتبعه الفاضل، والأول أظهر.
والجاهل كالناسي لو تركهما للنص، فرويت رخصة صلاتهما بمنى، ولو مات قضاهما الولي، ولا يكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر، وينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
تنبيه:
معظم الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه وعن الصادق عليه السلام: ليس لأحد أن يصليهما إلا خلف المقام، وأما بتعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه إذ القطع بأن الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها، ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليها والمنع من استدبارها.