صحيح حريز، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم.
ولا فرق بين بعضه وكله، ولو لم يسم حلقا تصدق بشئ، ولو اختلف الوقت في الحلق تعددت الكفارة، ولو قصره في أوقات ثم حلقه احتمل التعدد.
وفي نتف الإبطين شاة وكذا حلقهما وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو سقط شئ من شعر لحيته أو رأسه فعليه كف من طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ وكذا في الغسل على الأقرب، وأوجب المفيد الكف في السقوط بالوضوء قال: ولو كثر الساقط من شعره فشاة، وقال سلار: في القليل كف وفي الكثير شاة وأطلق، وقال الحلبي في قص الشارب وحلق العانة والإبطين شاة.
فروع سبعة:
الأول: الأقرب إنه لا شئ على الناسي والجاهل، وأوجب الفاضل الكفارة على الناسي في الحلق والقلم لأن الإتلاف يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال، وهو بعيد لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ونقل الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي - والقياس عندنا باطل - وخصوصا مع معارضة النص.
الثاني: لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول ومن الزمان في الثاني، وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذي لا مؤذ.
الثالث: في جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ، والنهي رواية معاوية عن الصادق عليه السلام.
الرابع: لو قلع جلدة عليها شعر قيل: لا يضمن.
الخامس: لو علم أن الشعرة كانت منتسلة فلا شئ فيها ولو شك في كونها نابتة أو لا فالأقرب الفدية.