على الأظهر، وقال الصدوق: تسلم بدونها وتعتد به وتأتي بالباقي لرواية العلاء وحريز وهي متروكة.
التاسع: الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج في الصحيح والحلبي وفي رواية: عليها دم، وحمله الشيخ على الندب، وروي إنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعليه علي بن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح الحلبي، وجوز ابن الجنيد لها الإفراد.
العاشر: القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ، ومكروه عند ابن إدريس وهو المروي، وفي النافلة أخف كراهة. ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين قاله الشيخ في كتبه، ويزول بالتقية.
الحادي عشر: أوجب الصدوق إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا، لظاهر رواية أبي بصير، ويعارضها غيرها من أنه يكمل أسبوعين والثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد وعلي بن بابويه، ويفهم منه الإبطال بالقران، وظاهر الأصحاب إنه الأول وإلا لوجب التكميل.
الثاني عشر: منع في النهاية من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى، وفي التهذيب يكره، وقال ابن إدريس: إنما يحرم إذا حرم الستر، وهو قريب.
فرع:
لو قلنا بالتحريم إما تعبدا أو للستر فالأشبه إنه لا يقدح في صحة الطواف، وكذا لبس المخيط وشبهه.
الثالث عشر: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف وبنى فيما يبني في الطواف، وخير الصدوق فيما إذا ذكر إنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والإتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين.