عن الأول أو لا، وتردد في الخلاف إذا لم يكفر، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أولا.
الثالث: الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة، وفيه بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة، وفي رواية معاوية بن عمار جزور وأطلق.
الرابع: الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط، وفيه بدنة، وقال الشيخ: يكفي الأربعة، وهو مروي صريحا عن أبي بصير، وروى حمران لا شئ إذا طاف خمسة، وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة، واعتبر ابن إدريس البناء في الأربعة لا في سقوط الكفارة.
الخامس: جماع أمته المحرمة باذنه وهو محل، وفيه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأوليين تخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام، وفي التهذيب عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة والأول مروي.
السادس: الاستمناء، وفيه بدنة، وروى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر، ولم نقف على معارض لها.
السابع: النظر إلى غير أهله فيمني، يوجب بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة وفي رواية أبي بصير على الموسر بدنة والمتوسط بقرة والفقير شاة وفيها تصريح بأن الكفارة للنظر لا للإمناء، وقال الصدوق: يتخير بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور.
الثامن: لو قبل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا، ولو طاوعته فعليها مثله، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وقال ابن إدريس: في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة، ويجوز له تقبيل أمته رحمة لا شهوة.
التاسع: في الملاعبة إذا أمنى بدنة، وعليها مطاوعة مثله.
العاشر: لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها.