وحكم الخصي والخنثى والصبي كذلك، ويجب العود له إن تركه عمدا وإلا أجزأته الاستنابة.
وروى علي بن جعفر: أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه، وحمله الشيخ على طواف النساء، والظاهر أن الهدي ندب.
وحكم البعض المقضى من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده، وفي التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلا مع التعذر فيستنيب لرواية معاوية، والأشهر جواز الاستنابة للقادر، وتحمل الرواية على الندب.
الثالث: لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا، ويعيد صلاة النافلة لا غير، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع التعمد أو النسيان، ولو لم يعلم حتى فرع صح ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن بلغ الأربعة وإلا استأنف.
الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا كما قاله الشيخ في الخلاف ولا يحصل التحلل بدونهما، ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته.
الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفارة، وفي النهاية أطلق الوجوب، وفي رواية العيص ومعاوية احتمال الإطلاق وهو بعيد.
السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام التشريق خلافا للحلبي.
السابع: من طيف به لعلة أجزأه ولا تجب إعادته لو برئ، وكذا السعي وأوجبهما ابن الجنيد.
الثامن: إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه