وفي من تظلل به وليس فيه، وفي الخلاف: لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه فوق رأسه ما لم يمسه، وقضيته اعتبار المعنى الثاني.
الترك الحادي عشر: تغطية الرأس للرجل ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس، وفديته شاة ولو كان مضطرا، والأقرب عدم تكرارها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقا، ويجوز التوسد ولا يجوز حمل ساتر على الرأس، وجوز الفاضل ستر رأسه بيديه لرواية معاوية، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض أن يضع ذراعه على وجهه من حر الشمس، وليس صريحا في الدلالة، والأولى المنع، وتجب الفدية بتغطية بعضه، وتجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمد بن مسلم، ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا.
الترك الثاني عشر: تغطية الوجه للمرأة، وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط، وقال الحلبي: لكل يوم شاة ولو اضطرت فشاة لجميع المدة وكذا قال في تغطية الرأس واختلف في تغطية الرجل وجهه فقال في النهاية والمبسوط بجوازه، وكذا في الخلاف مدعيا للإجماع وهو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله:
إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، والتفصيل قاطع للشركة، ومنعه الحسن وجعل كفارته إطعام مسكين في يده، وجوزه في التهذيب بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي وحملت على الندب، وفي هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، وروى معاوية كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه، ولا بأس بمده من أسفل حتى يبلغ أنفه، والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة، ولو جمعت بينهما كفرت.
فرع:
تعارض في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان، فالأولى تقديم حق