وتنقسم الكفارة بانقسام الاستمتاع إلى أنواع:
الأول: الجماع قبل المشعر وإن كان وقف بعرفة على أقوى القولين، واعتبر المفيد وسلار قبلية عرفة، وللمرتضى القولان، وفيه على المتعمد العالم بالتحريم بدنة وإتمام الحج وإعادته من قابل فوريا إن كان الأصل كذلك، وعلى المرأة المطاوعة ذلك.
ويجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا المناسك، فإذا حجا في القابل على تلك الطريق وبلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك، ومعناه مصاحبة ثالث.
ولو حجا على غير تلك الطريق فلا تفريق، وقال ابن الجنيد: يستمر التفريق في الحجة الأولى ويحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة، وإن كانا قد أحلا، فإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله، ولو أكرهها تحمل عنها البدنة ولا قضاء عليه عنها لبقاء صحة حجها.
ولو أكرهها على الجماع أو أحدهما فلا شئ على المكره، ولو أكرهته ففي تحملها البدنة نظر، ولو أكره أمته تحمل عنها الكفارة ولا يجب الحج بها خلافا لابن الجنيد، ويحتمل وجوب تمكينها قويا.
ولا فرق بين الوطء قبلا أو دبرا، ونقل الشيخ إن الدبر لا يتعلق به الإفساد وإن وجبت البدنة، وكثير من الأصحاب أطلق إن الجماع في غير الفرج يوجب البدنة لا غير ولا بين كون الموطوءة أجنبية أو زوجة أو أمة أو كان ذكرا، وقال الحلبي: في الذكر بدنة لا غير، ولا بين الإنزال وعدمه، لا بوطئ البهيمة، ونقل الشيخ الإفساد به وهو قول ابن حمزة، ولا بين كون الحج واجبا في أصله أو ندبا، وروى زرارة أن الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز، وقال ابن إدريس:
الثانية فرضه، وتظهر الفائدة في الأجير وفي كفارة خلف النذر لو عينه بتلك السنة، وفي المصدود المفسد إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غيرها.
الثاني: الجماع المتكرر بعد الإفساد يوجب تكرار البدنة لا غير، سواء كفر