الترك الثامن: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، ويجوز المعتاد لغير قصد الزينة، ويحرم إظهاره للزوج، ويحرم عليها لبس القفازين لرواية داود وعيص - وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما - وقال ابن دريد - هما ضرب من حلي اليدين -.
الترك التاسع: لبس السلاح اختيارا في المشهور والكراهية نادرة، وحرم أبو الصلاح شهره، ويجوز لبسه وشهره عند الضرورة لرواية الحلبي.
الترك العاشر: التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية إسحاق بن عمار.
وقال ابن الجنيد: يستحب تركه، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس وللنساء وعند النزول مطلقا، وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر، وفي رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز تشريك العليل، والأشهر اختصاصه به.
واختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن: فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى.
وقال الصدوق: لا بأس بالظل ويتصدق لكل يوم بمد.
وقال الحلبي: على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر بجملة المدة شاة، وروى سعد بن سعد في من يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي، وروى ابن بزيع شاة للتظليل لأذى المطر والشمس، والروايتان صحيحتان، وروى أبو علي بن راشد جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك وبه أخذ الشيخ، وفي رواية سعيد الأعرج لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلا من علة، ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظل المحمل وشبهه، وفي المبسوط ترك التظليل للنساء أفضل.
فرع:
هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله صلى الله عليه وآله أضح لمن أحرمت له. والفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس