الحرم، ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدد الجزاء إن قصدوا وإلا فواحد، ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد، ولو كان غير القاصد واحدا على إشكال ينشأ من مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة، ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا.
ولو نفر حمام الحرم فعاد، فعن الجميع شاة ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة، قاله علي بن بابويه، ولم يجد الشيخ به خبرا مسندا.
فرع:
لو كانت واحدة فالظاهر المساواة، وفي انسحابه على الظباء وغيرها نظر، لعدم التنصيص، وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أو لا معه نظر، ولو شك في العدد بنى على الأقل، ولو شك في العود فكيقين عدمه، ويكفي إعادتهن بفعله أو فعل غيره. و لو شك في كون المقتول صيدا أو في كونه في الحرم أو في الحل فالأصل العدم، وكذا في الإصابة إلا عند القاضي، ولو شك في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء، ولو رآه سويا بعد الجرح فربع الفداء، والذي روي عن الكاظم عليه السلام في صيد كسر يده أو رجله ثم رعى فيه ربع الفداء، وعن الصادق عليه السلام فيه ربع القيمة، والشيخ ألحق إدماءه بذينك.
ولو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا، ولو ألقته حيا ثم ماتا ضمنهما بفدائهما، ولو عاشا وتعيبا فالأرش، وكذا لو تعيب أحدهما أو تعيب مطلق الصيد ثم الأرش جزء من الفداء والقيمة، وقيل: لا يلزم الجزء من العين إلا مع مشارك، ويتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته وما فيه نص غير الدم بوجوب قيمة فوقه، كالعصفور فيه مد وقيمة، وروى سليمان بن