إلا الشيخ والخزامي والإذخر لرواية معاوية بن عمار، وقيدها بعضهم بالحرم.
واختلف في الفواكه، ففي رواية ابن أبي عمير يحرم شمها، وكرهه الشيخ في المبسوط، ويجوز أكلها إذا قبض على شمه، وكذا يقبض إذا اضطر إلى أكل مطيب.
ويحرم القبض من كريه الرائحة، ولبس ثوب مطيب مطلقا والنوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة، ولو أصابه طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة، وفي رواية ابن أبي عمير: يجوز غسله بيده أو مسحه بنعله، وصرف الماء في غسله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة فيتيمم، ولو فقد الماء مسحه بالتراب والحشيش وشبهه.
ويحرم الاكتحال بالمطيب لرواية ابن عمار وابن سنان، وكرهه القاضي، ويمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل والحنوط ويحرم الدهن المطيب ولو كان قبل الإحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الإحرام، وفي الخلاف يكره هذا وظاهره إرادة التحريم، واختار ابن حمزة الكراهية، وفي رواية الحلبي: لا يدهن حين يريد أن يحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة، ولو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في التهذيب، وجوز في المبسوط استعمال المغموس في ماء الفواكه الطيبة كالتفاح، وكره الممشق والمعصفر.
وكفارة الطيب شاة مع التعمد والعلم شما وسعوطا وحقنة وإطلاء وصبغا كما يغمس في ماء الورد والكافور وما يصبغ بالزعفران، وبخورا كالند، وأكلا ابتداء واستدامة سواء مسته النار أم لا، طيب جميع العضو أم لا، وقال الصدوق في الخبيص المزعفر يؤكل: إنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له، ولعله أراد الناسي، وروى حريز في شم الرياحين الصدقة بشبعه.
ويجوز شراء الطيب ولا يمسه فلو كان يابسا فمسه فلا فدية إلا أن يعلق بثوبه أو بدنه ريحه أو شئ منه، ولو كان أحدهما رطبا فدى بشاة، وخص الحلبي الشاة بالمسك والعنبر والزعفران والورس، وفيما عداها يأثم لا غير.