ذلك للأصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث فلو تكسب به وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج أو إلى الوارث على بعد.
الثاني: الأقرب أن الاستئجار هنا من بلد الميت مع السعة، وإلا فمن حيث يمكن، وسبيله سبيل حجة الإسلام.
الثالث: لو كان الوصية بغلة بستان أو دار فمؤونتهما على الوارث لأن الأصل ملكه، ويحتمل تقديمهما على الوصية لتوقفها عليها، وروى بريد، في من استودع مالا فهلك وعليه حجة الإسلام: يحج عنه المودع، وحملها الأصحاب على العلم بأن الورثة لا يؤدون، وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغصب والأمانة الشرعية.
فروع:
الأول: خرج بعضهم وجوب استئذان الحاكم مع إمكانه.
الثاني: ظاهر الرواية مباشرة الحج بنفسه، والأقرب جواز الاستئجار أيضا، والظاهر أن الحج هنا من بلد الميت كغيره.
الثالث: لو تعدد الودعي توازعوا الأجرة، ويمكن جعله من فروض الكفايات، ولو حجوا جميعا قدم السابق ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد، على تردد، ولو اتفق إحرامهم دفعة سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة الموزعة، ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرج له القرعة.
الرابع: الظاهر اطراد الحكم في غير حجة الإسلام كالنذر، وفي العمرة، بل وفي قضاء الدين.
وأما حج الإفساد فسيأتي إن شاء الله، وما عدا ذلك مسنون.
ويشترط في صحة الندب الخلو من الواجب سواء كان حجة الإسلام أو لا، فلو نوى الندب لم ينعقد إحرامه، وقال الشيخ: ينعقد ويجزئ عن حجة الإسلام، وفي التهذيب ظاهره جواز الحج ندبا وإن لم يجزئ عن حجة الإسلام.