بالنسبة، ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا ولا يجب على النائب القبول، ولو زاد القدر عن أجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن أجرة المثل لم يعط لأنها وصية بشرط النيابة، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج، وإن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره بأجرة المثل، ولو أطلق القدر وعين الأجير أعطي أقل أجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط، ويحتمل أن يعطي أجرة مثله إن اتسع الثلث، فإن امتنع استؤجر غيره بأقل أجرة، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك.
ولو مات من استقر عليه الحج أخرج عنه وإن لم يوص ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه ويتأكد في الوالدين ولو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا، ولو خلف شيئا لا يقوم بالحج من أقرب المواقيت - ولو من مكة - عاد ميراثا، ولو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه ولا كذا لو وسع بعض الأفعال.
ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي، ولو كان معها ندب قدم الواجب، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث، ولا يوزع على الأقرب لرواية معاوية بن عمار، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة، ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد.
ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم من الثانية فما بعدها، ولو فضل عن سنة صرف في حجة أخرى لتلك السنة، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة.
فروع ثلاثة:
الأول: هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان؟ يحتمل