ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج وهي " شوال وذو القعدة وذو الحجة " في الأقرب للرواية وفي المبسوط والخلاف وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن والمرتضى: وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي: وثمان من ذي الحجة، وقال ابن إدريس: وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي، ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي انعقاده عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل انعقادها مفردة أيضا.
واختلف في فوات المتعة، فقال في النهاية: بزوال عرفة، وقال علي بن بابويه: تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية، وقال الحلبي: وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، وظاهر ابن إدريس امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة، وفي صحيح زرارة اشتراط اختياريها وهو قوي، وفي صحيح جميل له المتعة إلى زوال عرفة والحج إلى زوال النحر، وفي صحيح العيص توقيت المتعة بغروب شمس التروية، وهو خيرة الصدوق والمفيد، ولعل الخلاف في أشهر الحج يناط بهذا.
وكلما فاتت المتعة فالحج مفردا إذا أدرك الوقوف المجزئ وإلا فقد صارت عمرة مفردة للمتحلل.
ولا يجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مكة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إما أن يخرج محرما وإما أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدد عمرة هي عمرة التمتع، وفي استدراك طواف النساء في الأولى احتمال، ولو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها، ومنع الشيخ في النهاية وجماعة من الخروج من مكة لارتباط عمرة التمتع بالحج، فلو خرج صارت مفردة، والرواية تدل عليه، وأطلقوا المنع فلعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قال في المبسوط، أو الخروج لا بنية