المفردة طواف النساء، ونقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء، وفي المبسوط الأشهر في الروايات عدمه وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص عن الفقيه المتمتع إذا قصر فعليه - لتحلة النساء - طواف وصلاة.
ولا هدي على المفرد وبسياق الهدي يتميز عنه القارن في المشهور، وقال الحسن: القارن من ساق، وجمع بين الحج والعمرة، فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخير التحلل وتعدد السعي فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة، وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة.
وصرح ابن الجنيد: بأنه يجمع بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف ولا تحل له النساء وإن قصر، وقال الجعفي: القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق.
وفي الخلاف إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان عنه، ساكتين عليه.
ثم السياق مقارن للإحرام، وقال المفيد: إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.
ثم التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأما قسيماه فلمن نقص عنها لرواية زرارة والحلبي وأبي بصير، وقال في المبسوط والحلبي وابن إدريس اثنا عشر ميلا، ولا يعلم مستنده، ويتخير المكي بين القسمين، والقران أفضل، ويتخير الحاج ندبا في الثلاثة، وكذا الناذر وشبهه وذو المنزلين المتساويين في الإقامة، والتمتع أفضل مطلقا، لقول الباقر عليه السلام: لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، ولو غلب أحدهما عمل عليه.
ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط