ولو تركت الإحرام لظن فساده رجعت إلى الميقات، فإن تعذر فمن أدنى الحل، وفي رواية معاوية بن عمار: ترجع إلى ما قدرت عليه، فإن تعذر فمن خارج الحرم فمن مكة.
ولا ينعقد إحرام غير القارن إلا بالتلبية، فلو نوى ولم يلب وفعل ما يحرم على المحرم فلا حرج، وأما القارن فيتخير بينها وبين الإشعار بشق سنام البدنة من الجانب الأيمن ولطخه بدمه ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعر إحديهما يمينا والأخرى يسارا، أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم بتعليق نعل قد صلى فيه في العنق أو خيط أو سير وشبهه مما صلى فيه.
ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ويتحقق السياق بذلك، وقال المرتضى وابن إدريس لا عقد في الجميع إلا بالتلبية، ويدفعه قول الصادق عليه السلام: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، وألحق القاضي المفرد بالقارن في الانعقاد بهما ورد بعدم الفرق بينهما حينئذ.
وقد يريد بالقارن ما أراده الجعفي في تفسيره بالقران، وبالمفرد من أفرد الحج عن العمرة وساق، ويكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعم، كما إن القارن أحد قسمي المتمتع بالمعنى الأعم.
وناسي الإحرام حتى يكمل مناسكه يصح نسكه في فتوى الأصحاب، إلا ابن إدريس فإنه حكم بفساده ولم نجد لهم شاهدا سوى مرسلة جميل في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك وإن لم يهل، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية وأن الجاهل يعذر، وظاهره أنه جاهل الحكم.
وروى علي بن جعفر عن أخيه في المتمتع جهل الإحرام بالحج حتى رجع إلى أهله: إذا قضى المناسك تم حجه.
وكلما يجب ويستحب في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحج إلا في