والمراد بالنية نية الإحرام، ويظهر من سلار أنها نية الخروج إلى مكة، وفي المبسوط الأفضل أن يقارن الإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل، ولعله أراد نية التمتع في إحرامه لا مطلق نية الإحرام، ويكون هذا التجديد بناء على جواز الإحرام المطلق كما هو مذهب الشيخ، أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو العمرة المفردة، وهذا يشعر أن النية المعدودة هي نية النوع المخصوص.
والاعتبار بالإهلال في أشهر الحج لا بالأفعال أو الإحلال، ويجب كونه من الميقات مع الاختيار، ومع الضرورة من حيث يمكن ولو من أدنى الحل، بل من مكة.
ولو أتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، ولو قلنا أنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز، ولو تعذر إحرامه من مكة بحجة أحرم من حيث يمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد وإلا بطل حجه، ولا يسقط عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات المتعة، وفي المبسوط: إذا أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات صح واعتد بالإحرام من الميقات، ولا يلزمه دم - وعني به دم التمتع -، وهو يشعر أنه لو أنشأ إحرامه من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى، وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك ولإجماعنا على جواز الأكل منه، وفي الخلاف قطع بذلك أيضا وبعدم سقوط الدم بالإحرام من الميقات وهو الأصح.
وشروط القران والإفراد ثلاثة: النية والإحرام في أشهر الحج من ميقاته إن لم يكن مكيا وإلا فمن دويرة أهله، والحج من سنته قاله الشيخ، وفيه إيماء إلى أنه لو فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات.
والمواقيت عشرة:
فلأهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة والأحوط الإحرام منه.